قدرت الله وجداني فخر

198

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( ولو قال : زنت بك امّك ( 1 ) أو يا بن الزانية حدّ للأمّ ( 2 ) ، ولو قال : يا بن الزانيين فلهما ( 3 ) ، ولو قال : ولدت من الزناء فالظاهر القذف للأبوين ) ، لأنّ تولّده ( 4 ) إنّما يتحقّق بهما وقد نسبه ( 5 ) إلى الزناء ، فيقوم بهما ( 6 ) ، ويثبت الحدّ ( 7 ) لهما ، ولأنّه ( 8 ) الظاهر عرفا . وفي مقابلة الظاهر كونه ( 9 ) قذفا للأمّ خاصّة ، لاختصاصها ( 10 ) بالولادة ظاهرا . ويضعّف ( 11 ) بأنّ نسبته ( 12 ) إليهما واحدة ، والاحتمال قائم فيهما ( 13 )